وبالجملة قوله : وفيه أنّ عموم وجوب الغض على المؤمنات إلّا عن نسائهن أو الرجال المذكورين في الآية ، خطأ وإن قيل إنه لم يستفد عموم وجوب الغض من الاستثناء .
والحاصل أنّ الحكم بوجوب الغضّ عن الخنثى على كل من الرجال والنساء تمسكا بذيل الآية لا وجه له ، إما من جهة عدم انفهام العموم أو من جهة كون الشبهة مصداقية .
نعم ، يمكن الاستدلال بالآية على عكس المسألة وهو حرمة نظر الخنثى إلى النساء بتقريب ادّعاء الملازمة بين حرمة إبداء الزينة للنساء إلّا لبعولتهنّ وبين حرمة نظر غير المستثنيات إلى النساء ، وتدخل الخنثى في هذا العموم ، لكن هذا الاستدلال مستغنى عنه بعد ما مرّ من القاعدة في القسم الأول من التكلّم في أحكام الخنثى .
قوله : فتأمّل جدا « 1 » .
( 1 ) قد ألحق الأمر بالتأمل في بعض النسخ المتأخّرة وكتب وجهه في هامش الكتاب هكذا : أنّ الشك في مصداق المخصص فلا يجوز التمسك بالعموم ، ويمكن أن يقال : إنّ ما نحن فيه من قبيل ما تعلّق غرض الشارع بعدم وقوع الفعل في الخارج ولو بين شخصين ، فترخيص كل منهما للمخالطة مع الخنثى مخالف لغرضه المقصود من عدم مخالطة الأجنبي مع الأجنبية ، ولا يرد النقض بترخيص الشارع ذلك في الشبهة الابتدائية ، فما نحن فيه من قبيل ترخيص الشارع لرجلين تزوّج كل منهما بإحدى المرأتين اللتين يعلم إجمالا أنّهما أختان لأحد الرجلين فافهم منه ، انتهى .
هامش
( 1 ) فرائد الأصول 1 : 101 .