ويتيمّم « 1 » وفي الثوبين المشتبهين بأنّه يصلي عاريا « 2 » وفي ثوب يعلم بإصابة بعضها النجاسة بغسله من الناحية التي يعلم بإصابة النجاسة بعضها « 3 » وفي المشتبه مذكّاها بميتها ببيعها ممّن يستحلّ الميتة « 4 » وفي قطيع غنم نزى الراعي على واحدة منها ثم أرسلها في الغنم بإخراج الموطوءة بالقرعة « 5 » .
وصنف يدلّ على أنّ ارتكاب الشبهة مظنّة الهلكة مثل قوله ( عليه السلام ) في حديث التثليث المستفيض « ومن ارتكب الشبهات وقع في المحرّمات وهلك من حيث لا يعلم » « 6 » ومثل قوله ( عليه السلام ) : « الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكة » « 7 » ومثل قوله ( عليه السلام ) : « ما اجتمع الحلال والحرام إلّا غلب الحرام الحلال » « 8 » بناء على أنّ المراد من الاجتماع الاشتباه لا المزج ، أو أنّ المراد أعمّ ، ولعل ضعفه منجبر بالشهرة وحكاية الإجماع كما أشار إليه المصنف .
والإنصاف أنّ دلالة الأخبار المذكورة على وجوب الاحتياط مطلقا في حدّ أنفسها مما لا ينكر خصوصا أخبار التثليث ، والأخبار الآمرة بالاحتياط مطلقا سواء كان في الشبهة البدوية أو المقرونة بالعلم الإجمالي وسواء كان في الشبهة الحكمية أو الموضوعية .
هامش
( 1 ) الوسائل 1 : 155 / أبواب الماء المطلق ب 8 ح 14 .
( 2 ) الوسائل 3 : 505 / أبواب النجاسات ب 64 ح 1 .
( 3 ) الوسائل 3 : 426 / أبواب النجاسات ب 17 ح 3 .
( 4 ) الوسائل 24 : 187 / أبواب الأطعمة المحرمة ب 36 ح 2 .
( 5 ) الوسائل 24 : 169 / أبواب الأطعمة المحرمة ب 30 .
( 6 ) الوسائل 27 : 157 / أبواب صفات القاضي ب 12 ح 9 .
( 7 ) الوسائل 27 : 158 / أبواب صفات القاضي ب 12 ح 13 .
( 8 ) المستدرك 13 : 68 / أبواب ما يكتسب به ب 4 ح 5 .