تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية فرائد الأصول — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
قوله : الثاني أنّ الحكم الظاهري في حقّ كل أحد نافذ واقعا في حق الآخر « 1 » . ( 1 ) هذا التوجيه بظاهره فاسد ، إذ يلزم عليه أن يحكم بصحة صلاة المأموم العالم بحدث إمامه إذا كان الإمام محكوما بالطهارة في الظاهر في علم نفسه ، والأظهر أن يريد أنّ من يعلم الحكم الظاهري في حق أحد ينفذ واقعا في حقه بأن يقال : إنّ من كانت صلاته صحيحة عند غيره فللغير أن يرتّب عليها آثار الصحة الواقعية فيجوز له الايتمام ، ولعل هذا أيضا مراد المصنف ، وقد عبّر بنظير ما عبّرنا في أول عنوان المسألة وأوقعته المسامحة أو ضيق العبارة هنا في سوء التعبير . وكيف كان ، فهذا التوجيه في المثال الأول صحيح على النحو الذي ذكرنا من أنّ المأموم يحكم بجريان أصالة الطهارة في حق الإمام ، وبذلك يحكم بحصول شرط صلاته واقعا من هذه الجهة ، ويبقى احتمال حدث نفسه شبهة بدوية يحكم فيه بالبراءة ، فليس هناك علم تفصيلي ولا إجمالي ببطلان صلاته . قوله : وكذا من حلّ له أخذ الدار ممّن وصل إليه نصفه « 2 » . ( 2 ) هذا التوجيه في هذا المثال وفي المثالين بعده غير معقول ، إذ بعد فرض العلم بأنّ أحد النصفين في يد من هو بيده في حكم المغصوب كيف يدّعي ملكية من اشترى النصفين تمام الدار واقعا ، نعم لو فرض ملكية كل من المتداعيين النصف الذي بيده واقعا ولو على نحو الصلح القهري على ما هو مقتضى التوجيه الثالث كان تمام الدار محكوما بملكية من اشتراهما واقعا ، وهذا غير ما ذكره .
هامش
( 1 ) فرائد الأصول 1 : 82 . ( 2 ) فرائد الأصول 1 : 82 .
حاشية فرائد الأصول — صفحة 172 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي