تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية فرائد الأصول — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
قوله : ومنها حكمهم فيما لو كان لأحد درهم وللآخر درهمان فتلف أحد الدراهم « 1 » . ( 1 ) لا يخفى أنّ أخذ الثالث للنصفين أعني الدرهم المشترك لا يوجب علمه بعدم انتقال كلا النصفين ، بل يعلم بعدم انتقال أحد النصفين ، وهذا عين الإجمال فأين العلم التفصيلي ؟ نعم لو جعل نفس حكمهم بالشركة مثالا للعلم بعدمها كان صحيحا ، فما كان مثالا في الفرض قد تركه وأتى بما لم يكن مثالا كما في المثال السابق بعينه وقد ذكرنا . قوله : ومنها ما لو أقرّ بعين لشخص ثم أقرّ بها للآخر « 2 » . ( 2 ) من الواضح أنّ اجتماع العين والقيامة عند واحد وبيعهما بثمن واحد لا يخرج الإجمال إلى التفصيل ، إذ كما أنّ المحرّم من بين العين والقيامة غير معلوم تفصيلا كذلك المحرّم فيما يقابل إحداهما من الثمن غير معلوم تفصيلا وقد مرّ نظيره ، نعم ما ذكره من أمثلة التحالف مطابق لما رامه ، ويحتاج إلى التوجيه على مذاق المصنف ( رحمه اللّه ) من منع معقولية عدم حجية القطع . أما على ما اخترناه من معقولية الردع عن العمل بالعلم لا نحتاج إلى توجيه ، بل نفس إمكان عدم حجية العلم توجيه للأمثلة ، فتدبّر . قوله : فلا بدّ في هذه الموارد من التزام أحد أمور على سبيل منع الخلوّ « 3 » . ( 3 ) ظاهر كلامه ( قدس سره ) انحصار التوجيه في الأمور الثلاثة التي ذكرها
هامش
( 1 ) فرائد الأصول 1 : 81 . ( 2 ) فرائد الأصول 1 : 81 . ( 3 ) فرائد الأصول 1 : 82 .