قوله : لأصالة عدم ذكوريته . . . الخ « 1 » .
أقول : هذا الأصل ممّا لا أصل له ، لكونه من قبيل تعيين الحادث بالأصل ، فالمرجع إنّما هو اصالة عدم تأثير العقد ، وعدم انعقاد علاقة الزوجية ، فليتأمّل .
هامش
( 1 ) - فرائد الأصول : ص 24 سطر 14 ، 1 / 101 .
مساهمون: آقا رضا الهمداني