تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية فرائد الأصول ( الفوائد الرضوية على الفرائد المرتضوية ) — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
ملاحظة الطهارة المقيّدة بما بعد المذي أمرا مغايرا للطهارة المعلومة سابقا ، محتاجا إلى جعل مغاير لجعل تلك الطهارة ، ومن الواضح أنّه لا يتفرّع ثبوت هذه الطّهارة المقيّدة على أصالة عدم جعل المذي رافعا ، لأنّ أثر هذا الأصل عدم ارتفاع تلك الطّهارة ، لا ثبوت هذه الطّهارة . غاية الأمر إنّا نعلم أنّه لو لم يكن المذي رافعا لتلك الطّهارة ، لكانت هذه الطّهارة مجعولة في حقّ المكلّف ، كما إنّا نعلم أنّه لو لم يكن الطّهارة محقّقة ، لكان المذي رافعا للطّهارة السابقة الحاصلة للمكلّف ، ومرجعه إلى انّا نعلم إجمالا أنّ الشارع امّا جعل المذي حدثا ، أو الوضوء سببا للطّهارة بعد المذي ، واجراء أصالة العدم في أحدهما ليس بأولى من الآخر ، فليتأمّل . قوله قدّس سرّه : أنّ المتيقّن السابق إذا كان ممّا يستقل به العقل . . . الخ « 1 » . أقول : قد تقدّم توضيح المقام عند التكلّم في أقسام المستصحب بما لا مزيد عليه ، فراجع . قوله قدّس سرّه : نعم لو أريد اثبات عدم الحكم . . . الخ « 2 » . أقول : حاصل الكلام أنّه إن أريد في الزمان اللاحق استصحاب حكم العقل بالبراءة المستند إلى قبح العقاب من دون برهان ، فلا مجال للشكّ فيه في الزمان الثاني ، لعدم الفرق بين الزمانين في استقلال العقل بحكمهما . وإن أريد استصحاب عدم التكليف الثابت في الزمان الأوّل ، لا من حيث استناده إلى حكم العقل بالقبح ، فلا مانع عن جريانه ، إلّا أنّه غير محتاج إليه ، لكفاية حكم العقل في جواز ترتيب آثار عدم الحكم في زمان الشكّ .
هامش
( 1 ) - فرائد الأصول : ص 378 سطر 7 ، 3 / 215 . ( 2 ) - فرائد الأصول : ص 379 سطر 16 ، 3 / 219 .