[ قاعدة لا ضرر ولا ضرار ]
قوله قدّس سرّه : كان له عذق « 1 » .
أقول : العذق ( بالعين المهملة والذال المعجمة ) كفلس على ما في « المجمع » ، لنخلة .
قوله قدّس سرّه : بناء على أنّ معنى الضرار المجازاة على الضرر « 2 » .
أقول : الظاهر أنّ هذا المعنى مأخوذ من المضارة ، كما يشير إليه المصنّف رحمه اللّه في ذيل كلامه ، وهي على ما يتبادر منها عرفا أن يضرّ كلّ منهما صاحبه ، مثل ما لو كسر زيد إنائك ، أو خرق ثوبك ، فتجازيه بمثل ما فعل من كسر وخرق .
وأمّا أخذ القيمة منه فلا يعدّ ضررا في العرف ، بل هو من أحكام الضّرر الابتدائي لديهم ، فلا يعدّ مجازاة أيضا ، بل عندهم تدارك لما فعله ، فليس الحكم الشرعي أيضا إلّا امضاء لهذا الحكم العقلائي ، فالمضارّة المنفية في الشريعة إنّما هي
هامش
( 1 ) - فرائد الأصول : ص 314 سطر 2 ، 2 / 458 .
( 2 ) - فرائد الأصول : ص 314 سطر 24 ، 2 / 461 .