وفيه نظر كما تقرّر في محلّه ، بل الظاهر على ما هو ببالي أنّ المصنّف رحمه اللّه بنفسه تنظّر في مثل المثال ممّا يكون الشكّ فيه ناشئا من اشتباه الأمور الخارجيّة ، أعني الشبهات المصداقيّة ، ووجهه ظاهر ، إذ بعد تسليم كون الشكّ في الكرية من قبيل الشكّ في التخصيص ، ومعه يرجع إلى عمومات أدلّة الانفعال ، فهو إنّما يتّجه في الشّبهات الحكمية - كما في مسألة تتميم الماء النجس كرّا - لا في مثل المثال الذي نشأ الشكّ فيه من الجهل بتاريخ الحادثين ، إذ لا يصحّ التمسّك بالعمومات في الشّبهات المصداقية كما هو مختار المصنّف رحمه اللّه .
حاشية فرائد الأصول ( الفوائد الرضوية على الفرائد المرتضوية ) — صفحة 303
مساهمون: آقا رضا الهمداني
ص٣٠٣