عليه ، وإلى هذا يؤول استصحاب وجوب المضيّ أو الاتمام الذي سيأتي التكلّم فيه ، وبعد إتيان سائر الأجزاء وحصول امتثال أوامرها المنجزة بالاستصحاب ، يرتفع الطلب عن الكلّ قهرا .
وتوهّم : أنّ سقوط الأمر بالكلّ من اللوازم العقلية للمستصحب ، فلا يترتّب عليه .
مدفوع : بأنّ الأمر بالكلّ ليس إلّا الأمر بالأجزاء ، فهما عبارتان عن معنى واحد ، واختلافهما إنّما هو بالإجمال والتفصيل ، فسقوط أحدهما عين سقوط الآخر ، هذا مع ما تقدّمت الإشارة إليه آنفا من أنّ المستصحب حكم شرعي ، فكون الأثر عقليّا غير ضائر ، فتأمّل .
قوله قدّس سرّه : نعم إنّ حكم الشارع على بعض الأشياء بكونه قاطعا للصلاة . . . الخ « 1 » .
أقول : وأولى بجريان استصحاب الصّحة عند الشّك في وجود القاطع ، الشّك في وجود الناقض ، لا من حيث قطعه للهيئة الاتّصالية ، بل من حيث تأثيره في إزالة أثر الأجزاء السابقة ، كما لو شكّ في ناقضية الحدث الأصغر في أثناء الغسل ، فانّه لا يتطرّق في هذا النوع من استصحاب الصّحة شيء من المناقشات ، التي يتطرّق في سائر الموارد ، لأنّ الشّك لم يتعلّق في الفرض إلّا بخروج الأجزاء السابقة عن الصفة التي كانت عليها ، وهي تأثيرها في رفع الحدث الأكبر ، على تقدير ضمّ سائر الأجزاء ، فيستصحب هذا الحكم الشرعيّ التعليقي ، فيحكم بثبوته بعد حصول المعلّق عليه ، ومن هذا القبيل ما لو شكّ في خروج البول في أثناء الوضوء ، أو خرج منه المذي ، وشكّ في ناقضيته ، كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) - فرائد الأصول : ص 290 سطر 1 ، 2 / 374 .