نظره بالخصوصية ، ما علم من اهتمامه في أمر الفروج ، وعدم رضا الشارع بالاقدام على الشبهة فيها ، إذا كانت مقرونة بالعلم الإجمالي ، فتأمّل .
قوله قدّس سرّه : ليس بأولى من حمل الحرام على حرام خاصّ . . . الخ « 1 » .
أقول : وأولى من هذين الحملين حمل قوله عليه السّلام « إن كان خلط الحرام الحلال » على ما إذا حصل الخلط عند العامل ، بإرجاع ضمير كان إليه ، فتكون هذه الرواية كغيرها من الأخبار الدالّة على جواز الأخذ من السارق والعامل والسلطان ونحوه ، ممّا يستند الحلّ فيه - بالنسبة إلى مورد الابتلاء - إلى قاعدة اليد ، السليمة عن المعارض ، واللّه العالم .
قوله قدّس سرّه : فإنّ الخلط يصدق مع الاشتباه « 2 » .
أقول : المتبادر منه إرادة المزج ، ولعلّ المراد بالحرام هو الحرام المعهود عندهم ، الذي كانوا يجعلونه في السّمن والجبن من أليات الأغنام ، والإنفحة المتّخذة من الميتة مع جلدها ، واللّه العالم .
قوله قدّس سرّه : فانّه ذكر كلام صاحب « المدارك » في مقام تأييد ما قوّاه . . .
الخ « 3 » .
أقول : قال صاحب « المدارك » في شرح قول المحقّق رحمه اللّه : « ولو اشتبه الإناء النجس بالطاهر ، وجب الامتناع منهما » ما هذه صورته :
هامش
( 1 ) - فرائد الأصول : ص 246 سطر 18 ، 2 / 217 .
( 2 ) - فرائد الأصول : ص 247 سطر 10 ، 2 / 220 .
( 3 ) - فرائد الأصول : ص 248 سطر 11 ، 2 / 225 .