الأصولية ارتفاع أثر الحكم المعلوم بالإجمال ، وجعل ما عدا مورد الامارات كالشكوك الابتدائية ، فلاحظ وتدبّر .
قوله قدّس سرّه : وامّا دعوى أنّه إذا ثبت جواز العمل بكل ظنّ . . . الخ « 1 » .
أقول : حاصلها إنّه إذا جاز العمل بالشهرة مثلا في مورد من الموارد ، جاز العمل بها مطلقا ، لعدم القول بالفصل .
وفيه : إنّ جواز العمل بها في مقابل البراءة لأجل مراعاة الاحتياط بالنسبة إلى الطريق المنصوب ، لا يقتضي جواز العمل بها في مقابل سائر الأصول المثبتة للتكليف .
ودعوى عدم القول بالفصل حسنة ، على تقدير ثبوت حجّيّتها في بعض الموارد ، لا مجرّد تطبيق العمل عليها من باب الاحتياط ، كما لا يخفى .
قوله قدّس سرّه : ما يحتمل أن يكون واجب الارتكاب « 2 » .
أقول : ينبغي تقييد محتمل الوجوب بما إذا كان من أطراف واجب معلوم بالإجمال ، وإلّا فمجرّد الاحتمال لا يؤثّر في جواز الفعل مع كونه من محتملات الحرام المعلوم ، كما لا يخفى .
قوله قدّس سرّه : فيثبت وجوب العمل بمطلق الظّن ، ووجوب الرّجوع في المشكوكات إلى مقتضى الأصل . . . الخ « 3 » .
أقول : لزوم العسر من الاحتياط في المشكوكات ، مقتضاه عدم رعاية
هامش
( 1 ) - فرائد الأصول : ص 151 سطر 12 ، 1 / 500 .
( 2 ) - فرائد الأصول : ص 152 سطر 22 ، 1 / 504 .
( 3 ) - فرائد الأصول : ص 153 سطر 10 ، 1 / 506 .