229 - قوله : فقال لمكان الباء فعرّفه مورد استفادة الحكم من ظاهر الكتاب . ( ص 59 )
أقول : كون الاستفادة المذكورة من الظاهر محلّ تأمّل ، فإنّه وإن قلنا بمجيء الباء للتبعيض في اللغة كما هو قول شرذمة من النّحاة ، ومنهم الأصمعي « 1 » ، لكنّه فيما نحن فيه مجاز بلا قرينة ، وعلى تقدير كونه حقيقة بدعوى اشتراك الباء بينه وبين سائر المعاني أريد به أحد المعاني بلا قرينة معيّنة ، فليس ذلك من الظواهر التي يفهمه أهل المحاورة ، بل يفهمه من تلقّى علمه من معدن الوحي
230 - قوله : فإذا أحال الإمام ( عليه السّلام ) استفادة مثل هذا الحكم إلى الكتاب . ( ص 60 )
أقول : لم يعلم إحالة الإمام استفادة هذا الحكم الدقيق ، بل الظاهر أنّ السائل توهّم وجوب نزع المرارة ، والمسح على البشرة ، فدفع الإمام توهّمه وأحال استفادة عدم وجوب النزع إلى الكتاب ، بأنّه حرج مرفوع ، ثمّ قال : « امسح عليه » ، مبيّنا أنّ الحكم هو المسح على المرارة ، وإن أبيت عن الظهور فيما ذكرنا ، فلا أقل من الاحتمال المساوي للاحتمال الآخر ، إلّا أنّ ذلك لا يخلّ بأصل الاستدلال لجواز التمسّك بالظواهر كما لا يخفى .
وقد يزاد على ما في المتن وجهان آخران :
الأوّل : الآيات الكثيرة الدالّة على أنّ الكتاب محلّ استفادة الأحكام كقوله تعالى :
هُدىً وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ
« 2 » وأمثاله .
الثاني : أنّ إعجاز القرآن الذي هو العمدة في إنزاله موقوف على كون الظواهر مرادة بدون انضمام تفسير المعصوم ، وإلّا فلو كان مع قطع النظر عن التفسير من المجملات لم يحصل الغرض منه لتوقّف انفهام كونه معجزا على إدراك أنّه في أعلى
هامش
( 1 ) - النحوي المشهور المتوفى 213 - 217
( 2 ) - الأعراف : 52