بالنسبة إلى الآخر وهكذا .
[ حجيّة الظواهر ]
220 - قوله : وأمّا القسم الأوّل فاعتباره في الجملة مما لا إشكال فيه ولا خلاف . ( ص 55 )
أقول : يدلّ على ذلك وجوه :
أحدها : بناء العقلاء كما قرّره في المتن وهي حجّة مخرجة له عن أصالة حرمة العمل بالظنّ ، ولقائل أن يقول أنّ حجّية بناء العقلاء مشروطة بعدم ردع الشارع له ، ويكفي في الردع الآيات والأخبار الناهية عن العمل بالظنّ مطلقا إلّا أن يمنع دلالتها على ذلك بالتقريب الذي مرّ ذكره عن قريب .
ثانيها : الإجماع القولي والعملي من صدر الإسلام إلى يومنا بحيث لم يخالف فيه شاذّ ونادر من العامّة أو الخاصة ، وذلك يوجب القطع برضا المعصوم على ذلك لكل أحد ، وهذا الوجه كما أنّه وارد على الأصل العقلي بحرمة العمل بالظنّ مخصّص لعموم الآيات الناهية عن العمل بالظنّ على تقدير تماميّة دلالتها .
ثالثها : السيرة المستمرّة بين جميع المسلمين بحيث لا يشوبه شوب الشكّ وهو واضح .
رابعها : تقرير المعصومين في موارد لا تحصى مما فهمه آحاد المسلمين من ظواهر الألفاظ من الكتاب والسنّة وغيرهما من الأقارير والوصايا والشهادات إلى غير ذلك ، ولعلّ حجّية الظن في هذا القسم في الجملة ، بل وفي القسم الثاني أيضا لغاية وضوحها وبداهتها غنيّة عن الاستدلال عليها فليتكلّم في محلّ الإشكال والخلاف .