النص في الروايات على عدم اعتبار الهوي للسجود والنهوض للقيام 1 .
ومما يشهد لهذا التوجيه إلحاق المشهور الغسل والتيمم بالوضوء في هذا الحكم ، إذ لا وجه له ظاهرا إلا ملاحظة كون الوضوء أمرا واحدا يطلب منه أمر واحد غير قابل للتبعيض ، أعني : الطهارة 2 .
شرح
( 1 ) عرفت أنه يمكن توجيه ذلك بعدم صدق التجاوز عن الركوع والسجود بهما ، لتوقفه على الجزء المترتب عليهما شرعا . فراجع .
( 2 ) فقد ذكر المصنف قدّس سرّه ذلك في كتاب الطهارة وجها لإلحاق الغسل والتيمم بالوضوء . لكنه لا وجه للإلحاق المذكور ، فإنه لو سلم توجيه الموثقة بحمل الوضوء على أنه عمل واحد ، إلا أنه لا قرينة على كون ملاك وحدته وحدة الأثر المترتب عليه وهو الطهارة ، ليتعدى منه للغسل والتيمم ، لإمكان خصوصيته في ذلك ومجرد وحدة المسبب لا تقتضيه .
ولعله لأجل ذلك لم يعتن قدّس سرّه بهذا الوجه في الإلحاق في كتاب الطهارة ، فإنه وإن ذكره وجها إلا أنه صرح باحتياج الإلحاق إلى دليل . فلاحظ .