إليه بعد معرفة أن المناط كون 1 أحدهما أقرب من حيث الصدور عن الإمام عليه السّلام لبيان الحكم الواقعي .
[ المرجحات السندية ]
أما الترجيح بالسند فبأمور :
[ العدالة ]
منها : كون أحد الراويين عدلا والآخر غير عدل 2 مع كونه مقبول الرواية من حيث كونه متحرزا عن الكذب 3 .
[ الأعدلية ]
ومنها : كونه أعدل 4 . وتعرف الأعدلية إما بالنص عليها 5 ، وإما بذكر فضائل فيه لم يذكر في الآخر .
[ الأصدقية ]
ومنها : كونه أصدق مع عدالة كليهما . ويدخل في ذلك كونه أضبط
شرح
( 1 ) هذا المناط مختص بالقسمين الأولين ، ولا يجري في الثالث إلا بناء على رجوعه لهما .
( 2 ) في كون هذا من المرجحات السندية إشكال ، فإن ملكة التحرز عن الكذب قد تكون في غير العادل أقوى منها في العادل .
( 3 ) وإلا لم يكن خبره حجة حتى يعارض خبر العدل .
( 4 ) العمدة في مرجحية المرجح المذكور رجوعه إلى الأوثقية أو الأصدقية ، وإلا فلو كانت الأعدلية من غير حيثية التحرز عن الكذب لم تصلح للترجيح ، نظير ما ذكرناه في العدالة .
( 5 ) يعني : من علماء الرجال ونحوهم .