عيالهم 1 ، إلى غير ذلك من موارد ترتيب الآثار الحادثة على المستصحب .
[ ظهور الخلاف في المسألة عن جماعة ]
ثم إنه يظهر الخلاف في المسألة من جماعة ، منهم الشيخ والمحقق والعلامة في بعض أقواله وجماعة من متأخري المتأخرين .
فقد ذهب الشيخ في المبسوط إلى عدم وجوب فطرة العبد إذا لم يعلم خبره .
واستحسنه المحقق في المعتبر مجيبا عن الاستدلال للوجوب بأصالة البقاء بأنها معارضة بأصالة عدم الوجوب . وعن 2 تنظير وجوب الفطرة عنه بجواز عتقه في الكفارة بالمنع عن الأصل 3 تارة والفرق بينهما أخرى 4 .
شرح
( 1 ) مع أن تقضي الاستصحاب عدم تملكه للحصة ، وعدم ترتب الأثر على معاملة وكلائه وعدم وجوب فطرته ، فلو لا حكومة استصحاب حياته على الاستصحابات المذكورة لم يكن وجه لذلك .
( 2 ) عطف على قوله : « عن الاستدلال » . يعني : ومجيبا عن تنظير وجوب . . .
بالمنع عن الأصل . . .
( 3 ) وهو المقيس عليه ، أعني : العتق .
( 4 ) قال في المعتبر : « والجواب الآخر الفرق بين الكفارة ووجوب الزكاة ، إذ العتق إسقاط ما في الذمة من حق اللّه ، وحقوق اللّه مبنية على التخفيف ، والفطرة إيجاب مال على مكلف لم يثبت سبب وجوبه عليه » .
وفيه : أن ذلك لو تم يقتضي الفرق بين الأمرين في الأحكام الواقعية ، لا في طرق الإثبات ظاهرا بعد فرض كون المرجع هو الأصل في المقامين .