تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
عيالهم 1 ، إلى غير ذلك من موارد ترتيب الآثار الحادثة على المستصحب .

[ ظهور الخلاف في المسألة عن جماعة ]

ثم إنه يظهر الخلاف في المسألة من جماعة ، منهم الشيخ والمحقق والعلامة في بعض أقواله وجماعة من متأخري المتأخرين . فقد ذهب الشيخ في المبسوط إلى عدم وجوب فطرة العبد إذا لم يعلم خبره . واستحسنه المحقق في المعتبر مجيبا عن الاستدلال للوجوب بأصالة البقاء بأنها معارضة بأصالة عدم الوجوب . وعن 2 تنظير وجوب الفطرة عنه بجواز عتقه في الكفارة بالمنع عن الأصل 3 تارة والفرق بينهما أخرى 4 .
شرح
( 1 ) مع أن تقضي الاستصحاب عدم تملكه للحصة ، وعدم ترتب الأثر على معاملة وكلائه وعدم وجوب فطرته ، فلو لا حكومة استصحاب حياته على الاستصحابات المذكورة لم يكن وجه لذلك . ( 2 ) عطف على قوله : « عن الاستدلال » . يعني : ومجيبا عن تنظير وجوب . . . بالمنع عن الأصل . . . ( 3 ) وهو المقيس عليه ، أعني : العتق . ( 4 ) قال في المعتبر : « والجواب الآخر الفرق بين الكفارة ووجوب الزكاة ، إذ العتق إسقاط ما في الذمة من حق اللّه ، وحقوق اللّه مبنية على التخفيف ، والفطرة إيجاب مال على مكلف لم يثبت سبب وجوبه عليه » . وفيه : أن ذلك لو تم يقتضي الفرق بين الأمرين في الأحكام الواقعية ، لا في طرق الإثبات ظاهرا بعد فرض كون المرجع هو الأصل في المقامين .