تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦

الثالث : [ تعارض قاعدة ] التخيير [ مع الاستصحاب ]

[ ورود الاستصحاب على قاعدة التخيير ]

ولا يخفى ورود الاستصحاب عليه ، إذ لا يبقى معه التحير الموجب للتخيير 1 ، فلا يحكم بالتخيير بين الصوم والإفطار في اليوم المحتمل كونه من شوال مع استصحاب عدم الهلال 2 ، ولذا فرع الإمام عليه السّلام قوله : « صم للرؤية وافطر للرؤية » على قوله : « اليقين لا يدخله الشك » .
شرح
تعيين الصلاة الواجبة بالقصر ، فلا شك في الفراغ من الصلاة بالإتيان بها حتى يجري استصحاب الاشتغال . لكن عرفت الإشكال في كون استصحاب وجوب القصر مقتضيا لتعيين الصلاة الواجبة بها حتى يكون حاكما على استصحاب الاشتغال . فالعمدة في المقام عدم تمامية التمسك باستصحاب الاشتغال ، لما تقدم . فلاحظ . ( 1 ) لأن حكم العقل بالتخيير موقوف على عدم الطريق الشرعي ولا العقلي لتعيين الوظيفة العملية ، فمع فرض الطريق الشرعي لا موضوع لحكمه بالتخيير . ( 2 ) لا يخفى أن الاستصحاب المذكور موضوعي . وكان المناسب التعرض لاستصحاب حكمي ، لأن تقديم الأصل الموضوعي أظهر من تقديم الأصل الحكمي ، لأن الموضوعي أسبق رتبة من الحكمي . وكيف كان فلا إشكال في تقديم الموضوعي والحكمي معا على التخيير ، لما تقدم .