لأجل الصلاة على تقدير الحاجة ، ولا يضر بها على تقدير الاستغناء .
نعم ، يمكن أن يقال بعدم الدليل على اختصاص الموثقة بشكوك الصلاة ، فضلا عن الشك في ركعاتها ، فهو أصل كلي 1 خرج منه الشك في عدد الركعات ، وهو غير قادح .
لكن يرد عليه : عدم الدلالة 2 على إرادة اليقين السابق على الشك 3 ، ولا المتيقن السابق على المشكوك اللاحق 4 ، فهو 5 أضعف دلالة من الرواية الآتية الصريحة في اليقين السابق 6 ، لاحتمالها 7 لإرادة إيجاب العمل بالاحتياط ، فافهم .
شرح
الاقتصار على ما يتيقن بكونه مشروعا .
( 1 ) يعني : لو فرض حمله على الاستصحاب . فالحمل على الاستصحاب لا ينافي المورد ، بخلاف الصحيحة المتقدمة ، لأن موردها الشك في الركعات . كما لا يخفى .
( 2 ) يعني : أنه لا قرينة هنا على إرادة الاستصحاب بل كما يمكن الحمل عليه يمكن الحمل على قاعدة اليقين ، والحمل على قاعدة لزوم الاحتياط بما يتيقن معه البراءة ، فالرواية مجملة .
( 3 ) يعني : مع وحدة متعلقهما حتى في الخصوصية الزمانية وهو موضوع قاعدة اليقين .
( 4 ) الذي هو موضوع الاستصحاب .
( 5 ) اللازم تأنيث الضمير ، لأن المراد به الموثقة السابقة .
( 6 ) المحتملة للاستصحاب وقاعدة اليقين لا غير ، كما سيأتي .
( 7 ) تعليل لقوله : « فهو أضعف . . . » .