باليقين 1 ، بناء على أن من آثار حصول 2 اليقين بنجاسة الثوب حين الصلاة ولو بعدها 3 وجوب إعادتها .
وربما يتخيل : حسن التعليل لعدم الإعادة ، بملاحظة اقتضاء امتثال الأمر الظاهري 4 للإجزاء ، فيكون الصحيحة من حيث تعليلها دليلا على تلك القاعدة 5 وكاشفة عنها 6 .
شرح
( 1 ) لغرض حصول اليقين بعد الصلاة بوقوعها في النجاسة .
( 2 ) لعل الأولى أن يقول : بناء على أن من آثار نجاسة الثوب واقعا حين الصلاة اعادتها ، إذ لا دخل لليقين الا من حيث كشفه عن الموضوع للإعادة .
ثم إن المبني المذكور هو مقتضى القواعد الأولية المقتضية لعدم إجزاء العمل الفاقد للشرط واقعا لكن سيأتي لزوم الخروج عنه في المقام .
( 3 ) متعلق بقوله : « حصول اليقين » والضمير يرجع إلى الصلاة .
( 4 ) وهو في المقام الأمر الظاهري الناشئ من الاستصحاب الجاري حين الدخول في الصلاة المرتفع بعد العلم بإصابة النجاسة وانكشاف الحال ، فالصلاة واقعة بطهارة ظاهرية ناشئة من الاستصحاب .
( 5 ) يعني : قاعدة إجزاء الأمر الظاهري .
( 6 ) يعني : بالإلغاء خصوصية المورد . لكنه لا يخلو عن اشكال ، ومجرد التعليل لا يصلح لذلك بعد عدم كون الاجزاء من الأمور الارتكازية ، بل هو أمر تعبدي محض ، فلعل التعليل مبني على تعبد خاص معلوم للسائل مختص بالمورد لا يجري في غيره ، كما هو مبنى الأصحاب رضي اللّه عنهم تبعا للأدلة الخاصة ، حيث إن مبناهم على إجزاء الصلاة الفاقدة لبعض الأجزاء أو الشرائط الواقعة غفلة أو استنادا إلى طريق ظاهري ، بحيث لا يجب إعادتها بعد انكشاف الخلاف ، كما في موارد حديث « لا تعاد . . . » ونحوها ، مع عدم التزامهم