الاحتمال المساوي ، لا شاهد لها ، بل يشهد بخلافها - مضافا إلى تعارف إطلاق الشك في الأخبار على المعنى الأعم 1 - موارد من الأخبار :
منها : مقابلة الشك باليقين في جميع الأخبار 2 .
ومنها : قوله عليه السّلام في صحيحة زرارة الأولى : « فإن حرك إلى جنبه شيء وهو لا يعلم به » ، فإن ظاهره فرض السؤال فيما كان معه أمارة النوم .
ومنها : قوله عليه السّلام : « لا ، حتى يستيقن » ، حيث جعل غاية وجوب الوضوء الاستيقان بالنوم ومجيء أمر بين عنه .
ومنها : قوله عليه السّلام : « ولكن تنقضه بيقين آخر » ، فإن الظاهر سوقه في مقام بيان حصر ناقض اليقين في اليقين .
ومنها : قوله عليه السّلام في صحيحة زرارة الثانية : « فلعله شيء أوقع عليك ، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك » ، فإن كلمة ( لعل ) ظاهرة في مجرد الاحتمال ، خصوصا مع وروده في مقام إبداء ذلك كما في المقام ، فيكون الحكم متفرعا عليه .
ومنها : تفريع قوله عليه السّلام : « صم للرؤية وأفطر للرؤية » على قوله عليه السّلام :
شرح
( 1 ) كما لعله ظاهر روايات قاعدة الفراغ والتجاوز . بل لعله ظاهر روايات الشك في ركعات الصلاة بقرينة جعل الظن في بعضها من صور الشك المفروض .
فلاحظها .
( 2 ) إذ ظاهره انحصار الأمر بهما وعدم وجود حالة ثالثة ، وإلا كان المناسب التعرض لحكمها .