الأمر الثاني عشر
[ التنبيه الثاني عشر : جريان الاستصحاب حتى مع الظن بالخلاف والدليل عليه من وجوه ثلاثة ]
أنه لا فرق في احتمال خلاف الحالة السابقة بين أن يكون مساويا لاحتمال بقائه ، أو راجحا عليه بأمارة غير معتبرة .
ويدل عليه وجوه :
الأول : الإجماع القطعي على تقدير اعتبار الاستصحاب من باب الأخبار 1 .
الثاني : أن المراد بالشك في الروايات معناه اللغوي ، وهو خلاف اليقين ، كما في الصحاح . ولا خلاف فيه ظاهرا .
ودعوى : انصراف المطلق في الروايات إلى معناه الأخص ، وهو
شرح
( 1 ) لكنه ليس مهما بعد قرب كونه مستندا إلى فهمه من الأخبار ، فلا يكون دليلا آخر غيرها .
إلا أن يدعى كشفه عن قرنية مقتضية لحملها على ذلك وإن كانت مجملة في أنفسها أو ظاهرة في خلافه . فلاحظ .