تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤
الأمر الثاني عشر

[ التنبيه الثاني عشر : جريان الاستصحاب حتى مع الظن بالخلاف والدليل عليه من وجوه ثلاثة ]

أنه لا فرق في احتمال خلاف الحالة السابقة بين أن يكون مساويا لاحتمال بقائه ، أو راجحا عليه بأمارة غير معتبرة . ويدل عليه وجوه : الأول : الإجماع القطعي على تقدير اعتبار الاستصحاب من باب الأخبار 1 . الثاني : أن المراد بالشك في الروايات معناه اللغوي ، وهو خلاف اليقين ، كما في الصحاح . ولا خلاف فيه ظاهرا . ودعوى : انصراف المطلق في الروايات إلى معناه الأخص ، وهو
شرح
( 1 ) لكنه ليس مهما بعد قرب كونه مستندا إلى فهمه من الأخبار ، فلا يكون دليلا آخر غيرها . إلا أن يدعى كشفه عن قرنية مقتضية لحملها على ذلك وإن كانت مجملة في أنفسها أو ظاهرة في خلافه . فلاحظ .