تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
الرابع

[ الأمر الرابع : مناط الاستصحاب بناء على كونه من باب التعبد ]

أن المناط في اعتبار الاستصحاب على القول بكونه من باب التعبد الظاهري 1 ، هو مجرد عدم العلم بزوال الحالة السابقة 2 . وأما على القول بكونه من باب الظن ، فالمعهود من طريقة الفقهاء عدم اعتبار إفادة الظن في خصوص المقام 3 ، كما يعلم ذلك من حكمهم بمقتضيات الأصول كلية 4 مع عدم اعتبارهم أن يكون العامل بها ظانا ببقاء الحالة السابقة ، ويظهر ذلك بأدنى تتبع في أحكام العبادات
شرح
( 1 ) يعني : المستفاد من الأخبار . ( 2 ) يعني : سواء ظن ببقائها أم لا ، ظن بارتفاعها أم لا . ويأتي التعرض لوجهه في التنبيه الثاني عشر . ( 3 ) يعني : لا يعتبر حصول الظن الشخصي في مورده . ( 4 ) قال بعض أعاظم المحشين قدّس سرّه في توضيحه : « ويدل عليه كما في الكتاب حكمهم بمقتضيات الأصول المثبتة والنافية من أول الفقه إلى آخره من دون الاشتراط بشيء من إفادتها الظن في اشخاص الموارد أو عدم قيام الظن على الخلاف » .