عمرو وطهارة بدنه - فلا إشكال في كونه حكما فرعيا 1 ، سواء كان التكلم فيه من باب الظن ، أم كان من باب كونها قاعدة تعبدية مستفادة من الأخبار ، لأن التكلم فيه على الأول ، نظير التكلم في اعتبار سائر الأمارات ، ك ( يد المسلمين ) و ( سوقهم ) و ( البينة ) و ( الغلبة ) ونحوها في الشبهات الخارجية . وعلى الثاني ، من باب أصالة الطهارة وعدم الاعتناء بالشك بعد
شرح
الفراغ ، ونحو ذلك .
( 1 ) لتعرضه للأحكام الشرعية الجزئية .