حجة القول الحادي عشر 1
[ التفصيل المتقدم مع زيادة الشك في مصداق الغاية ]
ما ذكره المحقق الخوانساري قدّس سرّه في شرح الدروس - قال عند قول الشهيد قدّس سرّه : « ويجزي ذو الجهات الثلاث » - ما لفظه :
[ استدلال المحقق الخوانساري قدّس سرّه على هذا القول ]
حجة القول بعدم الإجزاء : الروايات الواردة بالمسح بثلاثة أحجار - والحجر الواحد لا يسمى بذلك - واستصحاب حكم النجاسة حتى يعلم لها مطهر شرعي ، وبدون الثلاثة لا يعلم المطهر الشرعي .
وحسنة ابن المغيرة 2 وموثقة ابن يعقوب 3 لا يخرجان عن الأصل ، لعدم صحة سندهما ، خصوصا مع معارضتهما بالروايات الواردة
شرح
( 1 ) وهو اختصاص الاستصحاب بما إذا شك في تحقق الغاية والرافع ، أو شك في كون شيء رافعا أو غاية من جهة الشبهة الموضوعية لا المفهومية أو الحكمية .
( 2 ) وهي روايته عن أبي الحسن عليه السّلام : « هل للاستنجاء حدّ قال عليه السّلام : لا حتى ينقي ما تحته . . . » فإن مقتضى إطلاقها الاجتزاء بالحجر الواحد ذي الجهات الثلاث ، بل بمسحة واحدة إذا أوجبت النقاء ، بناء على عدم اختصاصها بالاستنجاء بالماء ، وإلا كانت أجنبية عما نحن فيه . وتمام الكلام في محله .
( 3 ) وهي : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : الوضوء الذي افترضه اللّه تعالى لمن جاء من الغائط أو بال . قال عليه السّلام : يغسل ذكره ويذهب الغائط . ثم يتوضأ مرتين مرتين » بناء على تمامية إطلاقها وعدم اختصاصها بالاستنجاء بالماء وتمام الكلام في محله .