ذلك عن حكم ما إذا وجدت أمارة على النوم ، مثل : تحريك شيء إلى جنبه وهو لا يعلم ، فأجاب بعدم اعتبار ما عدا اليقين بقوله عليه السّلام : « لا ، حتى يستيقن أنه قد نام ، حتى يجيء من ذلك أمر بين ، وإلا فإنه على يقين . . .
الخ » .
نعم ، يمكن أن يلزم المحقق المذكور - كما ذكرنا سابقا - بأن الشك في أصل النوم في مورد الرواية مسبب عن وجود ما يوجب الشك 1 في تحقق النوم ، فالنقض به ، لا بالشك ، فتأمل .
شرح
والأذن فقد وجب الوضوء » .
( 1 ) وهو تحريك شيء إلى جنبه وهو لا يعلم ، الذي هو أمر متيقن .