اشتباه 1 غير خفي على المتأمل .
فهذا أيضا ليس من الاستصحاب في شيء .
ولا يمكن أن يقال : إثبات الحكم في القسم الأول 2 فيما بعد وقته من الاستصحاب ، فإن هذا لم يقل به أحد ، ولا يجوز إجماعا 3 .
وكذا الكلام في النهي ، بل هو الأولى بعدم توهم الاستصحاب فيه ، لأن مطلقه يفيد التكرار 4 ، والتخييري 5 أيضا كذلك .
شرح
( 1 ) بناء على أن الفور مأخوذ في الأمر بنحو تعدد المطلوب ، أما لو قيل بأنه مأخوذ فيه بنحو وحدة المطلوب فكونه من المضيق الواضح . وتمام الكلام في محله من الأصول اللفظية وسيأتي من المصنف قدّس سرّه بعض الكلام .
( 2 ) وهو الموقت .
( 3 ) كأنه لأنه خلاف مقتضي فرض التوقيت المقتضي لارتفاع الحكم بانتهاء الوقت .
لكنه موقوف على كون التوقيت مأخوذا قيدا بنحو وحدة المطلوب ، فلو كان مأخوذا بنحو تعدد المطلوب لم يرتفع الحكم بانتهاء الوقت ، ولو دار الأمر بينهما أمكن الرجوع للاستصحاب على بعض المباني ، وان كان التحقيق عدمه وسيأتي من المصنف قدّس سرّه بعض الكلام .
( 4 ) فيكون الترك في الزمان الثاني مقتضي إطلاق الدليل ، لا مقتضي الاستصحاب .
لكن قد يكون الدليل مجملا لا إطلاق له ، فإذا شك في الاستمرار أمكن الرجوع إلى الاستصحاب على بعض المباني ، وان كان التحقيق عدمه . ومنه يظهر الحال في الأمر لو فرض اجمال دليله .
( 5 ) وهو الإباحة . فإن إطلاق دليلها يقتضي الاستمرار ، فيأتي فيه ما سبق