- وهو قول الشارع - بالاستمرار . وكذلك الكلام في موضوعات الأحكام من الأمور الخارجية ، فإن غلبة البقاء يورث الظن القوي ببقاء ما هو مجهول الحال ، انتهى .
ويظهر 1 وجه ضعف هذا التوجيه أيضا مما أشرنا إليه .
توضيحه : أن الشك في الحكم الشرعي ، قد يكون من جهة الشك في مقدار استعداده ، وقد يكون من جهة الشك في تحقق الرافع .
أما الأول ، فليس فيه نوع ولا صنف مضبوط من حيث مقدار الاستعداد ، مثلا : إذا شككنا في مدخلية التغير في النجاسة حدوثا وارتفاعا وعدمها ، فهل ينفع في حصول الظن بعدم المدخلية تتبع الأحكام الشرعية الأخر ، مثل : أحكام الطهارات والنجاسات ، فضلا عن أحكام المعاملات والسياسات ، فضلا عن أحكام الموالي إلى العبيد ؟ وبالجملة : فكل حكم شرعي أو غيره تابع لخصوص ما في نفس الحاكم من الأغراض والمصالح ، متعلق 2 بما هو موضوع له وله دخل في تحققه ، ولا دخل لغيره من الحكم المغاير له ، ولو اتفق موافقته له كان بمجرد الاتفاق من دون ربط .
ومن هنا لو شك واحد من العبيد في مدخلية شيء في حكم مولاه
شرح
متعلق بالظن ، والمعنى فقد حصل الظن بالاستمرار بسبب الدليل وهو قول الشارع .
ومراده بالدليل هو الدليل الخارجي الذي تقدم في كلامه .
( 1 ) في بعض النسخ : « فيظهر » فيكون جوابا للشرط المتقدم في قوله : « وإن أريد ما وجه به كلام السيد . . . » وهو المتعين ، وإلا بقي الشرط بلا جواب .
( 2 ) خبر ثان لقوله : « فكل حكم شرعي . . . » .