[ اختصاص الأخبار بالشك في الرافع ]
ثم إن اختصاص ما عدا الأخبار العامة بالقول المختار 1 واضح .
وأما الأخبار العامة ، فالمعروف بين المتأخرين الاستدلال بها على حجية الاستصحاب في جميع الموارد .
[ تأمل المحقق الخوانساري قدّس سرّه في الاستدلال بالأخبار على الحجية مطلقا ]
وفيه تأمل ، قد فتح بابه المحقق الخوانساري في شرح الدروس .
توضيحه : أن حقيقة النقض هو رفع الهيئة الاتصالية 2 ، كما في
شرح
( 1 ) وهو حجية الاستصحاب في الشك في الرافع لا مطلقا . والوجه في اختصاص الأخبار الخاصة به أن مواردها الطهارة الحدثية والخبيثية ، ومن شأنهما البقاء حتى يطرأ الرافع لهما .
( 2 ) الظاهر أن النقض رفع الأمر المستحكم ، كما يناسبه ما في القاموس قال :
« النقض في البناء والجعل والعهد وغيره ضدّ الابرام » وقال الراغب : « النقض انتثار العقد من البناء والجعل والعقد ، وهو ضد الابرام » وإطلاقه في الحبل بلحاظ ابرامه ، لا محض رفع اتصاله ، وإلا لصدق مع عدم أحكام الحبل وعدم تماسكه ، وهو خلاف الظاهر .
ثم إن ما ذكرنا في معنى النقض هو الأنسب بما سيأتي من المصنف قدّس سرّه في ترجيح أحد المعنيين المجازيين على الآخر ، فإنه يلائم ما ذكرنا ، لا ما ذكره ، كما يظهر بأدنى تأمل .