تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣

[ اختصاص الأخبار بالشك في الرافع ]

ثم إن اختصاص ما عدا الأخبار العامة بالقول المختار 1 واضح . وأما الأخبار العامة ، فالمعروف بين المتأخرين الاستدلال بها على حجية الاستصحاب في جميع الموارد .

[ تأمل المحقق الخوانساري قدّس سرّه في الاستدلال بالأخبار على الحجية مطلقا ]

وفيه تأمل ، قد فتح بابه المحقق الخوانساري في شرح الدروس . توضيحه : أن حقيقة النقض هو رفع الهيئة الاتصالية 2 ، كما في
شرح
( 1 ) وهو حجية الاستصحاب في الشك في الرافع لا مطلقا . والوجه في اختصاص الأخبار الخاصة به أن مواردها الطهارة الحدثية والخبيثية ، ومن شأنهما البقاء حتى يطرأ الرافع لهما . ( 2 ) الظاهر أن النقض رفع الأمر المستحكم ، كما يناسبه ما في القاموس قال : « النقض في البناء والجعل والعهد وغيره ضدّ الابرام » وقال الراغب : « النقض انتثار العقد من البناء والجعل والعقد ، وهو ضد الابرام » وإطلاقه في الحبل بلحاظ ابرامه ، لا محض رفع اتصاله ، وإلا لصدق مع عدم أحكام الحبل وعدم تماسكه ، وهو خلاف الظاهر . ثم إن ما ذكرنا في معنى النقض هو الأنسب بما سيأتي من المصنف قدّس سرّه في ترجيح أحد المعنيين المجازيين على الآخر ، فإنه يلائم ما ذكرنا ، لا ما ذكره ، كما يظهر بأدنى تأمل .