تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦

أما مسائل القسم الأول ، وهو الشك في الجزء الخارجي :

فالأولى منها أن يكون ذلك مع عدم النص المعتبر في المسألة

فيكون ناشئا من ذهاب جماعة إلى جزئية الأمر الفلاني 1 ، كالاستعاذة قبل القراءة في الركعة الأولى - مثلا - على ما ذهب إليه بعض فقهائنا . وقد اختلف في وجوب الاحتياط هنا ، فصرح بعض متأخري المتأخرين بوجوبه ، وربما يظهر من كلام بعض القدماء كالسيد والشيخ ، لكن لم يعلم كونه مذهبا لهما ، بل ظاهر كلماتهم الأخر خلافه . وصريح جماعة إجراء أصالة البراءة وعدم وجوب الاحتياط ، والظاهر : أنه المشهور بين العامة والخاصة ، المتقدمين منهم والمتأخرين ، كما يظهر من تتبع كتب القوم ، كالخلاف والسرائر وكتب الفاضلين والشهيدين والمحقق الثاني ومن تأخر عنهم . بل الإنصاف : أنه لم أعثر في كلمات من تقدم على المحقق السبزواري ، على من يلتزم بوجوب الاحتياط في الأجزاء والشرائط وإن كان فيهم من
شرح
( 1 ) هذا أحد الأمور التي ينشأ منها الشك ، وقد ينشأ من أمر آخر ، كما لا يخفى .