[ القسم ] الثاني فيما إذا دار الأمر في الواجب بين الأقل والأكثر
ومرجعه إلى الشك في جزئية شيء للمأمور به وعدمها ، وهو على قسمين ، لأن الجزء المشكوك :
إما جزء خارجي .
أو جزء ذهني وهو القيد ، وهو على قسمين :
لأن القيد إما منتزع من أمر خارجي مغاير للمأمور به في الوجود الخارجي ، فمرجع اعتبار ذلك القيد إلى إيجاب ذلك الأمر الخارجي ، كالوضوء الذي يصير منشأ للطهارة المقيد بها الصلاة .
وإما خصوصية متحدة في الوجود مع المأمور به ، كما إذا دار الأمر بين وجوب مطلق الرقبة أو رقبة خاصة ، ومن ذلك دوران الأمر بين إحدى الخصال 1 وبين واحدة معينة منها .
والكلام في كل من القسمين في أربع مسائل :
شرح
( 1 ) يعني : خصال الكفارة ، كما لو دار الأمر بين كون الكفارة مخيرة وكونها مرتبة .