تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥

[ القسم ] الثاني فيما إذا دار الأمر في الواجب بين الأقل والأكثر

ومرجعه إلى الشك في جزئية شيء للمأمور به وعدمها ، وهو على قسمين ، لأن الجزء المشكوك : إما جزء خارجي . أو جزء ذهني وهو القيد ، وهو على قسمين : لأن القيد إما منتزع من أمر خارجي مغاير للمأمور به في الوجود الخارجي ، فمرجع اعتبار ذلك القيد إلى إيجاب ذلك الأمر الخارجي ، كالوضوء الذي يصير منشأ للطهارة المقيد بها الصلاة . وإما خصوصية متحدة في الوجود مع المأمور به ، كما إذا دار الأمر بين وجوب مطلق الرقبة أو رقبة خاصة ، ومن ذلك دوران الأمر بين إحدى الخصال 1 وبين واحدة معينة منها . والكلام في كل من القسمين في أربع مسائل :
شرح
( 1 ) يعني : خصال الكفارة ، كما لو دار الأمر بين كون الكفارة مخيرة وكونها مرتبة .