المسألة الثالثة ما إذا اشتبه الواجب بغيره لتكافؤ النصين
كما في بعض مسائل القصر والإتمام .
والمشهور فيه : التخيير ، لأخبار التخيير السليمة عن المعارض حتى ما دل على الأخذ بما فيه الاحتياط ، لأن المفروض عدم موافقة شيء منهما للاحتياط 1 .
إلا أن يستظهر من تلك الأدلة : مطلوبية الاحتياط عند تصادم الأدلة 2 . لكن قد عرفت فيما تقدم 3 : أن أخبار الاحتياط لا تقاوم سندا ودلالة لأخبار التخيير .
شرح
( 1 ) لفرض التباين بينهما .
( 2 ) يعني : وإن لم يوافق أحد الدليلين ، فيكون الحكم فيها بوجوب ترجيح أحوط الدليلين من حيث كونه عملا بالاحتياط ، لا لخصوصية في وجود الدليل وموافقته .
( 3 ) تقدم بعض الكلام في ذلك في المسألة الثالثة من مسائل الشبهة البدوية التحريمية .