تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
جزء عبادة ، بناء على أن المثبت لأجزاء العبادة هو النص . فإن 1 النص قد يصير مجملا ، وقد لا يكون نص في المسألة ، فإن قلنا بجريان الأصل 2 وعدم العبرة بالعلم 3 بثبوت التكليف بالأمر المردد بين الأقل والأكثر فلا مانع 4 منه ، وإلا فلا مقتضي له 5 ، وقد قدمنا ما عندنا في المسألة .
شرح
( 1 ) تعليل لقوله : « كما لا وجه لما ذكره . . . » . ( 2 ) يعني : في جريان أصل البراءة في الأقل والأكثر . ( 3 ) يعني : العلم الإجمالي ، الذي تقدمت دعواه في دوران الواجب بين الأقل والأكثر . ( 4 ) يعني : في العبادة ، لعدم خصوصيتها من بين سائر العبادات الواجبات . ( 5 ) يعني : لا مقتضي للأصل في العبادة حتى يدعى كون النص مانعا منه .
التنقيح — صفحة 300 | السيد محمد سعيد الحكيم