جزء عبادة ، بناء على أن المثبت لأجزاء العبادة هو النص .
فإن 1 النص قد يصير مجملا ، وقد لا يكون نص في المسألة ، فإن قلنا بجريان الأصل 2 وعدم العبرة بالعلم 3 بثبوت التكليف بالأمر المردد بين الأقل والأكثر فلا مانع 4 منه ، وإلا فلا مقتضي له 5 ، وقد قدمنا ما عندنا في المسألة .
شرح
( 1 ) تعليل لقوله : « كما لا وجه لما ذكره . . . » .
( 2 ) يعني : في جريان أصل البراءة في الأقل والأكثر .
( 3 ) يعني : العلم الإجمالي ، الذي تقدمت دعواه في دوران الواجب بين الأقل والأكثر .
( 4 ) يعني : في العبادة ، لعدم خصوصيتها من بين سائر العبادات الواجبات .
( 5 ) يعني : لا مقتضي للأصل في العبادة حتى يدعى كون النص مانعا منه .