تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦

الثاني [ قد عرفت : أن الجاهل العامل بما يوافق البراءة مع قدرته على . . . ]

قد عرفت : أن الجاهل العامل بما يوافق البراءة مع قدرته على الفحص واستبانة الحال ، غير معذور ، لا من حيث العقاب ولا من جهة سائر الآثار ، بمعنى : أن شيئا من آثار الشيء المجهول - عقابا أو غيره من الآثار المترتبة على ذلك الشيء في حق العالم - لا يرتفع عن الجاهل لأجل جهله . وقد استثنى الأصحاب من ذلك : القصر والإتمام 1 والجهر والإخفات ، فحكموا بمعذورية الجاهل في هذين الموضعين . وظاهر كلامهم إرادتهم العذر من حيث الحكم الوضعي ، وهي الصحة بمعنى سقوط الفعل ثانيا دون المؤاخذة ، وهو الذي يقتضيه دليل المعذورية في
شرح
( 1 ) أما مع الإتيان بالإتمام في موضع القصر فهو المحكي عن المشهور ، وأما مع الإتيان بالقصر في موضع الإتمام مطلقا أو في الجملة فالمحكي عن المشهور عدم الإجزاء ، وإن اختاره بعض . فراجع .