المطلب الأول في دوران الأمر بين الحرام وغير الواجب 1
ومسائله أربع :
الأولى لو علم التحريم وشك في الحرام من جهة اشتباه الموضوع الخارجي
وإنما قدمنا الشبهة الموضوعية هنا ، لاشتهار عنوانها في كلام العلماء ، بخلاف عنوان الشبهة الحكمية . ثم الحرام المشتبه بغيره إما مشتبه في أمور محصورة ، كما لو دار بين أمرين أو أمور محصورة ، ويسمى بالشبهة المحصورة ، وإما مشتبه في أمور غير محصورة .
شرح
بسم اللّه الرحمن الرحيم وبه نستعين
الحمد للّه رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين . ولعنة اللّه على أعدائهم أجمعين .
( 1 ) يكفي في ذلك عدم العلم بالوجوب ، إذ لا أثر لاحتمال الوجوب في المنع من وجوب إطاعة الحرمة المعلومة .