تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣

المطلب الأول في دوران الأمر بين الحرام وغير الواجب 1

ومسائله أربع :

الأولى لو علم التحريم وشك في الحرام من جهة اشتباه الموضوع الخارجي

وإنما قدمنا الشبهة الموضوعية هنا ، لاشتهار عنوانها في كلام العلماء ، بخلاف عنوان الشبهة الحكمية . ثم الحرام المشتبه بغيره إما مشتبه في أمور محصورة ، كما لو دار بين أمرين أو أمور محصورة ، ويسمى بالشبهة المحصورة ، وإما مشتبه في أمور غير محصورة .
شرح
بسم اللّه الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد للّه رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين . ولعنة اللّه على أعدائهم أجمعين . ( 1 ) يكفي في ذلك عدم العلم بالوجوب ، إذ لا أثر لاحتمال الوجوب في المنع من وجوب إطاعة الحرمة المعلومة .