للتذكية 1 فالحكم الحرمة ، لأصالة عدم التذكية 2 ، لأن من شرائطها قابلية المحل ، وهي مشكوكة ، فيحكم بعدمها وكون الحيوان ميتة .
[ ما يظهر من المحقق والشهيد الثانيين في حيوان متولد من طاهر ونجس ]
ويظهر من المحقق والشهيد الثانيين قدس سرّهما فيما إذا شك في حيوان متولد من طاهر ونجس لا يتبعهما في الاسم 3 وليس له مماثل 4 : أن الأصل 5 فيه الطهارة والحرمة .
فإن كان الوجه فيه أصالة عدم التذكية ، فإنما يحسن 6 مع الشك
شرح
كالطهارة والنجاسة وغيرهما - فإن موضوعها الموجود الشخصي الخارجي كاللحم الذي لا يتبدل باختلاف العوارض المذكورة . وتمام الكلام في مبحث الاستصحاب .
فراجع . وعليه لا مانع من جريان أصالة الحل ، كما ذكره المصنف قدس سرّه . لكنها محكومة لإطلاقات الحل لو تمت ، كقوله تعالى : قل لا أجد فيما أوحي إلى محرما على طاعم يطعمه . . . على ما سيأتي الكلام فيه .
( 1 ) كالمتولد بين الشاة والخنزير لو لم يلحق بأحدهما عرفا .
( 2 ) فان التذكية أمر حادث للحيوان حين الذبح ، ومقتضي الاستصحاب عدمه . نعم الرجوع للأصل المذكور موقوف على عدم ثبوت عموم يقتضي قبول كل حيوان للتذكية إلا ما خرج ، كما سينبه قدس سرّه له .
( 3 ) أما لو تبع أحدهما في الاسم دخل في إطلاق أدلته الحاكمة بحرمته أو حليته .
( 4 ) وجود المماثل لا أثر له في المقام ، إلا أن يكون ذا عنوان خاص قد تعرضت الأدلة إلى حليته أو حرمته . ولعل ذلك مراد المصنف قدس سرّه .
( 5 ) فاعل « يظهر » في قوله : « ويظهر من المحقق . . . » .
( 6 ) مع أنه يقتضي النجاسة بعد الذبح بناء على أن موضوع النجاسة غير المذكى . وربما يكون مراد الشهيدين قدس سرّهما من الحكم بطهارته طهارته قبل الذبح في