تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
الأشهر رواية أو غير ذلك ، أو من حيث الدلالة ، كالعام على المطلق 1 ، والحقيقة على المجاز ، والمجاز على الإضمار 2 ، وغير ذلك . وبعبارة أخرى : الترجيح بالمرجحات الداخلية من جهة السند اتفاقي ، واستفاض نقل الإجماع من الخاصة والعامة على وجوب العمل بأقوى الدليلين عن الآخر 3 . والكلام هنا في المرجحات الخارجية المعاضدة لمضمون أحد الخبرين الموجبة لصيرورة مضمونه أقرب إلى الواقع من مضمون الآخر . نعم ، لو كشف تلك الأمارة عن مزية داخلية لأحد الخبرين على الآخر من حيث سنده أو دلالته دخلت في المسألة الاتفاقية 4 ووجب الأخذ بها ، لأن العمل بالراجح من الدليلين واجب إجماعا ، سواء علم وجه الرجحان تفصيلا أم لم يعلم إلا إجمالا . ومن هنا ظهر : أن الترجيح بالشهرة والإجماع المنقول إذا كشفا عن مزية داخلية في سند أحد الخبرين أو دلالته ، مما لا ينبغي الخلاف فيه . نعم ،
شرح
لضعف السند . ( 1 ) حيث ذكروا أن العام لما كان ظهوره مستندا إلى الوضع فهو أقوى من المطلق الذي يستند ظهوره إلى مقدمات الحكمة . ( 2 ) حيث ذكروا أن المجاز أقرب من الإضمار وأولى . ( 3 ) لكن المتيقن منه الترجيح بقوة الدلالة الراجع إلى الجمع العرفي ، وبالمرجحات المنصوصة . وتمام الكلام في محله . ( 4 ) مما سبق يظهر أنه قد يقع الخلاف فيه لو لم ترجع المزية إلى مقام الدلالة ولم تكن من المرجحات المنصوصة .