تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠

المقام الثاني : في كون الظن الغير المعتبر موهنا

والكلام هنا أيضا يقع : تارة فيما علم بعدم اعتباره ، وأخرى فيما لم يثبت اعتباره .

[ الكلام في الظن الذي علم عدم اعتباره ]

وتفصيل الكلام في الأول : أن المقابل له 1 إن كان من الأمور المعتبرة لأجل إفادته الظن النوعي - أي لكون نوعه لو خلي وطبعه مفيدا للظن ، وإن لم يكن مفيدا له في المقام الخاص - فلا إشكال في عدم وهنه بمقابلة ما علم عدم اعتباره 2 ، كالقياس في مقابل الخبر الصحيح بناء على كونه من الظنون الخاصة على هذا الوجه 3 . ومن هذا القبيل : القياس في مقابلة الظواهر اللفظية ، فإنه لا عبرة به أصلا بناء على كون اعتبارها من باب الظن النوعي . ولو كان من باب التعبد فالأمر أوضح .
شرح
في نفسه ، حتى يقال : إن ترجيحه على غيره في مقام التعارض بسبب الشهرة يستلزم حجيته بها مع عدم المعارضة بالإجماع والأولوية . ( 1 ) يعني : للظن ، وهو الأمر الذي يراد توهينه بالظن . ( 2 ) لعدم خروجه بذلك عن موضوع الحجية . ( 3 ) يعني : بما هو مفيد للظن النوعي لا الشخصي .