تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
الصدور مطلقا ، فإن المحكي 1 عن المشهور اعتبار الإيمان في الراوي ، مع أنه لا يرتاب في إفادة الموثق للظن 2 . فإن قيل : إن ذلك لخروج خبر غير الإمامي بالدليل الخاص 3 ، مثل منطوق آية النبأ ، ومثل قوله عليه السّلام : « لا تأخذن معالم دينك من غير شيعتنا » . قلنا : إن كان ما خرج بحكم الآية والرواية مختصا بما لا يفيد الظن فلا يشمل الموثق 4 ، وإن كان عاما لما ظن بصدوره كان خبر غير الإمامي 5 المنجبر بالشهرة والموثق متساويين في الدخول تحت الدليل المخرج 6 . ومثل الموثق خبر الفاسق المتحرز عن الكذب 7
شرح
( 1 ) يشكل الاعتماد على الحكاية المذكورة مع ما تقدم في مبحث خبر الواحد عن الشيخ قدّس سرّه من دعوى عمل الطائفة بأخبار الفطحية وأمثالهم . ( 2 ) فعدم حجيته عندهم كاشف عن عدم كون معيار الحجية هو الظن بالصدور . ( 3 ) يعني : خروجه عن عموم دليل حجية الخبر المفيد للظن لو تم . ( 4 ) يعني : فيبقى الموثق داخلا في عموم حجية الخبر المفيد للظن لو تم ، مع أن مبناهم على عدم العمل به . ( 5 ) يعني : الضعيف في نفسه . ( 6 ) مع أن مبناهم على العمل بخبر غير الإمامي الضعيف المنجبر بالشهرة دون الموثق الذي لم ينجبر بها . ( 7 ) فإنه داخل في منطوق آية النبأ مع إفادته الظن ، فإن كان مفاد الآية عدم حجية خبر الفاسق مطلقا ولو كان مفيدا للظن لزم البناء على عدم حجيته ولو كان