مستقلا ، لكن ظاهره إرادة قول المشهور ، فالأولى الحكم بعدم إيمانهم على المشهور ، كما يقتضيه إطلاق معقد إجماع العلامة في أول الباب الحادي عشر ، لأن الإيمان عندهم المعرفة الحاصلة عن الدليل لا التقليد .
ثم قال :
السابع : المقلد في الباطل جازما معاندا 1 مع العلم بوجوب النظر والإصرار عليه ، فهذا أشد الكافرين .
الثامن : هذه الصورة من غير عناد ولا إصرار ، فهذا أيضا كافر . ثم ذكر الباقي وقال : إن حكمها يظهر مما سبق .
[ كلام الشيخ الطوسي قدّس سرّه في العدة في وجوب النظر مع العفو ]
أقول : مقتضى هذا القول الحكم بكفرهم 2 ، لأنهم أولى به من السابقين .
بقي الكلام في ما نسب إلى الشيخ في العدة : من القول بوجوب النظر مستقلا مع العفو ، فلا بد من نقل عبارة العدة ، فنقول :
قال في باب التقليد - بعد ما ذكر استمرار السيرة على التقليد في الفروع ، والكلام في عدم جواز التقليد في الأصول ، مستدلا بأنه لا خلاف في أنه يجب على العامي معرفة الصلاة وأعدادها 3 - : وإذا كان لا يتم
شرح
( 1 ) يعني : كفر بقية الأقسام . ولكن لم يتضح وجه الأولوية من السابقين ولا سيما القسم الأول . هذا ويظهر من بعض أعاظم المحشّين قدّس سرّه مخالفة المصنف قدّس سرّه في نقل كلام السيد الصدر في حكم الأقسام . فليراجع . والأمر ليس بمهم .
( 2 ) لا يخفى أن وجوب ذلك طريقي لأجل إحراز الامتثال ، لا نفسي .
( 3 ) لأنها متفرعة على ذلك ، فمع عدم انتهاء مقدماتها إلى العلم لا تكون