تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
إجراء الأصل لزم كذا وكذا 1 . بل لو انفتح باب العلم في جميع الألفاظ إلا في مورد واحد وجب العمل بالظن 2 الحاصل بالحكم الفرعي من تلك الأمارة المتعلقة بمعاني الألفاظ عند انسداد باب العلم في الأحكام . وهل يعمل بذلك الظن في سائر الثمرات المترتبة على تعيين معنى اللفظ في غير مقام تعيين الحكم الشرعي الكلي ، كالوصايا والأقارير والنذور ؟ فيه إشكال ، والأقوى العدم ، لأن مرجع العمل بالظن فيها إلى العمل بالظن في الموضوعات الخارجية المترتبة عليها الأحكام الجزئية الغير المحتاجة إلى بيان الشارع 3 حتى يدخل في ما انسد فيه باب العلم ،
شرح
( 1 ) لكن هذا ليس من وجوه تقرير دليل الانسداد في خصوص باب الألفاظ ، لاختصاص المقدمات بانسداد باب العلم بالأحكام الذي يمتنع معه الرجوع للأصول الترخيصية لاستلزامه المخالفة الكثيرة ، كما يمتنع معه الرجوع للاحتياط للزوم العسر والحرج أو اختلال النظام ، ولا يلزم المحذوران من انسداد باب العلم بالألفاظ مع قطع النظر عن ذلك . نعم قد يكون انسداد باب العلم فيها حكمة في جعل الظن فيها حجة بالخصوص كما تقدمت الإشارة إلى ذلك عند الكلام في حجية قول اللغويين . ( 2 ) لدخوله في القضية العقلية المتحصلة من تمامية مقدمات الانسداد . ( 3 ) هذا مشعر بأن الاحتياج إلى بيان الشارع مما يتوقف عليه تمامية مقدمات الانسداد . وهو غير ظاهر الوجه ، بل لو فرض في الموضوعات الخارجية انسداد باب العلم وامتناع الرجوع للأصول والاحتياط تعين الرجوع للظن . نعم الظاهر