تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
إطلاق اسمه المشترك .

[ حجية الظنون الرجالية ]

ومن هنا تبين : أن الظنون الرجالية معتبرة بقول مطلق عند من قال بمطلق الظن في الأحكام ، ولا يحتاج إلى تعيين أن اعتبار أقوال أهل الرجال من جهة دخولها في الشهادة أو في الرواية 1 ، ولا يقتصر على أقوال أهل الخبرة ، بل يقتصر 2 على تصحيح الغير للسند وإن كان من آحاد العلماء إذا أفاد قوله الظن بصدق الخبر المستلزم للظن بالحكم الفرعي الكلي . وملخص هذا الأمر الثالث : أن كل ظن تولد منه الظن بالحكم الفرعي الكلي فهو حجة من هذه الجهة ، سواء كان الحكم الفرعي واقعيا أو كان ظاهريا 3 - كالظن بحجية الاستصحاب تعبدا 4 وبحجية الأمارة الغير المفيدة للظن الفعلي بالحكم - وسواء تعلق الظن أولا بالمطالب العلمية 5 أو غيرها 6 أو بالأمور
شرح
( 1 ) فإن ذلك إنما يحتاج إليه بناء على الظن الخاص ، لا المطلق الذي هو محل الكلام . ( 2 ) لعل حق العبارة أن يقول : « بل يكفي تصحيح . . . » . ( 3 ) بناء على ما سبق منه من عموم دليل الانسداد للظن بالطريق . ( 4 ) يعني : من باب الأخبار بما هو من الأصول ، لا بما هو أمارة ، وإلا دخل في قوله : « وبحجية الأمارة . . . » ( 5 ) لعل المراد به الظن بالحكم الفرعي ابتداء ، كما في الشهرة على ما تقدم . ودليل الصحيح : « العملية » فيكون كناية عن الأحكام الفرعية . ( 6 ) كالظن بالأوضاع ، أو بمراد المتكلم في الموارد الشخصية بسبب القرائن الخاصة . وهو إن كان داخلا في الأمور الخارجية ، إلا أنه سبق منه عدة في قبالها ،