تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
الثقة 1 المعدل في تعديله ، فيصير 2 بمنزلة المعدل بعدلين - حتى 3 يكون المصحح بعدل واحد متبعا ، بناء على دليل الانسداد بكلا تقريريه ، لأن المفروض حصول الاطمئنان من الخبر القائم 4 على حجية قول الثقة المستلزم 5 لحجية المصحح بعدل واحد ، بناء على شمول دليل اعتبار خبر الثقة للتعديلات 6 ، فيقضي 7 به تقرير الحكومة .
شرح
العدل مع السكوت عن ثبوت طريق عدالته . وكأن هذا هو مراد المصنف قدّس سرّه على غموض عبارته . ومحصله : أنه لو فرض دلالة الخبر المعدل بعدلين المشار إليه على حجية خبر العدل كان مقتضاه - بناء على شموله للأخبار بالعدالة وعدم اختصاصه بالرواية - هو حجية خبر العدل الواحد المعدل للراوي ، فإذا ثبتت به عدالة الراوي كانت روايته حجة لدخولها في خبر العدل المفروض ثبوت حجيته . ( 1 ) الأولى - بناء على ما سبق - إبدال ( الثقة ) بكلمة ( العدل ) . ( 2 ) يعني : الراوي المعدل بعدل واحد . ( 3 ) متعلق بقوله : « تظفر » في قوله : « لعلك تظفر فيها . . . » . ( 4 ) وهو الخبر المعدل بعدلين المفروض في المقام . ( 5 ) يتحمل ضميرا عائدا على ( حجية ) في قوله : « على حجية قول الثقة . . . » . ( 6 ) إذ لو قيل باختصاص ما دل على حجية خبر العدل بالرواية لم يمكن اثبات حجية رواية المصحح بعدل واحد ، لعدم ثبوت عدالته . هذا وقد عرفت أن الاحتياج إلى هذه المقدمات موقوف على كون الخبر المصحح بعدلين المفروض دالا على حجية خبر العدل ، أما لو كان دالا على حجية خبر المصحح بعدل ابتداء - كما هو ظاهر صدر كلامه - فلا حاجة إلى هذه المقدمات الطويلة . ومن ثم حملنا كلامه على الوجه الأول المناسب لهذه المقدمات . ( 7 ) تفريع على « حصول » في قوله : « لأن المفروض حصول الاطمئنان . . . »
التنقيح — صفحة 240 | السيد محمد سعيد الحكيم