تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
الظن 1 :

[ كلام صاحب هداية المسترشدين في لزوم الأخذ بمظنون الحجية ]

إنّ الدليل العقلي المثبت لحجيتها 2 هو الدليل العقلي المذكور 3 ، والحاصل من تلك الأمارات 4 الظنية هو ترجيح بعض الظنون على البعض ، فيمنع ذلك 5 من إرجاع القضية المهملة إلى الكلية ، بل يقتصر في مفاد القضية المهملة على تلك الجملة 6 . فالظن المفروض إنما يبعث على صرف مفاد الدليل المذكور 7 إلى ذلك 8 ، وعدم صرفه إلى سائر الظنون ، نظرا إلى حصول القوة بالنسبة إليها ، لانضمام الظن بحجيتها إلى الظن بالواقع . فإذا قطع العقل 9 بحجية الظن بالقضية المهملة ، ثم وجد الحجية
شرح
( 1 ) يعني : وهو لا يجوز ، بل لا بد فيه من العلم . ( 2 ) يعني : لحجية الظنون المظنونة الاعتبار . ( 3 ) يعني : دليل الانسداد الموجب للقطع لا للظن . ( 4 ) يعني : الأمارات الموجبة للظن باعتبار تلك الظنون . وحاصل ما ذكره أن الموجب لحجية مظنون الاعتبار ليس هو الأمارات الظنية الموجبة للظن بالاعتبار ( ظ ) ، بل هو دليل الانسداد العقلي القطعي والأمارات المذكورة ليست إلا موجبة لترجيح الظن المذكور بعد فرض كون النتيجة مهملة . ( 5 ) وهو الترجيح المذكور . ( 6 ) وهي الظنون التي يظن باعتبارها . ( 7 ) وهو دليل الانسداد . ( 8 ) وهو الظنون التي يظن باعتبارها . ( 9 ) يعني : بسبب مقدمات الانسداد .
التنقيح — صفحة 177 | السيد محمد سعيد الحكيم