الأمر الثاني
[ الكلام في مقامات ]
وهو أهم الأمور في هذا الباب : أن نتيجة دليل الانسداد هل هي قضية مهملة من حيث أسباب الظن ، فلا يعم الحكم لجميع الأمارات الموجبة للظن إلا بعد ثبوت معمم - من لزوم ترجيح بلا مرجح ، أو إجماع مركب ، أو غير ذلك - أو قضية كلية لا يحتاج في التعميم إلى شيء ؟
وعلى التقدير الأول فهل ثبت المرجح لبعض الأسباب على بعض أم لم يثبت ؟
وعلى التقدير الثاني - أعني كون القضية كلية - فكيف توجيه خروج القياس مع أن الدليل العقلي لا يقبل التخصيص ؟
فهنا مقامات :