تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
فلذا لا يحكم بالبراءة معه . انتهى .

[ الثاني : ما ذكره صاحب هداية المسترشدين ]

الوجه الثاني 1 : ما ذكره بعض المحققين من المعاصرين 2 مع الوجه الأول وبعض الوجوه الأخر قال : « لا ريب في كوننا مكلفين بالأحكام الشرعية ، وأنه لم يسقط عنا التكليف بالأحكام الشرعية في الجملة ، وأن الواجب علينا أولا هو تحصيل العلم بتفريغ الذمة في حكم المكلّف ، بأن يقطع معه بحكمه بتفريغ ذمتنا عما كلفنا به وسقوط التكليف عنا ، سواء حصل العلم منه بأداء الواقع أولا ، حسب ما مر تفصيل القول فيه . وحينئذ فنقول : إن صح لنا تحصيل العلم بتفريغ الذمة في حكم الشارع فلا إشكال في وجوبه وحصول البراءة به ، وإن انسد علينا سبيل العلم به كان الواجب علينا تحصيل الظن بالبراءة في حكمه ، إذ هو الأقرب إلى العلم به 3 ، فيتعين الأخذ به عند التنزل من العلم في حكم العقل 4 بعد انسداد سبيل العلم به 5 والقطع ببقاء التكليف ،
شرح
كالعمل بالعلم في حال الانفتاح الذي ما سبق منه أن فيه جمعا بين الواقع والطريق . ( 1 ) يعني : من وجهي الاحتجاج على تعيين الظن بالطريق دون الظن بالواقع . ( 2 ) هو الشيخ محمد تقي في حاشيته الكبيرة على المعالم . ( 3 ) يعني : بتفريغ الذمة في حكم المكلف وهو الشارع الأقدس . ( 4 ) متعلق بقوله : « فيتعين الأخذ . . . » . ( 5 ) يعني : بتفريغ الذمة في حكم المكلف .