تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
المنكشف غير الدليل القاطع ، وإلا فلا 1 . وإذا تعدد ناقل الإجماع أو النقل 2 ، فإن توافق الجميع لوحظ كل مع ما علم 3 - على ما فصل - وأخذ بالحاصل ، وإن تخالف لوحظ جميع ما ذكر واخذ فيما اختلف فيه النقل بالأرجح 4 بحسب حال الناقل ، وزمانه ، ووجود المعاضد وعدمه ، وقلته وكثرته ، ثم ليعمل بما هو المحصل ، ويحكم على تقدير حجيته بأنه دليل ظني واحد وإن توافق 5 النقل وتعدد الناقل . وليس ما ذكرناه مختصا بنقل الإجماع المتضمن لنقل الأقوال إجمالا ، بل يجري في نقلها تفصيلا أيضا ، وكذا في نقل سائر الأشياء التي يبتني عليها معرفة الأحكام . والحكم فيما إذا وجد 6 المنقول موافقا لما وجد أو مخالفا مشترك 7 بين الجميع ، كما هو ظاهر .
شرح
أو الخبر المتواتر - كان حجة علمية . وقد تقدم تفصيل ذلك في كلامه . ( 1 ) يعني : وإن لم يحصل من ذلك استكشاف معتبر فلا يكون حجة . ( 2 ) يعني : نقل الإجماع ولو من شخص واحد . ( 3 ) يعني : من حاله من حيثية الضبط وكيفية النقل وغيرهما مما تقدم . ( 4 ) بناء على عموم دليل الترجيح لجميع موارد تعارض الأمارات ، وإلا لزم التساقط ، كما هو الأصل في المتعارضين إلا مع إمكان الجمع العرفي الرافع للتعارض . ( 5 ) « إن » هنا وصلية . لكن هذا مختص بما إذا لم يبلغ التعدد درجة التواتر ، وإلا كان قطعيا ، كما لا يخفى . ( 6 ) يعني : بعد تتبع المنقول إليه بنفسه . ( 7 ) خبر قوله : « والحكم » .