تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
الإمام عليه السّلام ، والمدلول الحكم الصادر عنه عليه السّلام ، نظير كلام الإمام عليه السّلام ومعناه . فالنكتة في التعبير عن الدليل بالإجماع - مع توقفه على ملاحظة انضمام مذهب الإمام عليه السّلام الذي هو المدلول إلى الكاشف عنه 1 ، وتسمية المجموع دليلا - : هو 2 التحفظ على ما جرت عليه سيرة أهل الفن ، من إرجاع كل دليل إلى أحد الأدلة المعروفة بين الفريقين ، أعني الكتاب والسنة والإجماع والعقل ، ففي إطلاق الإجماع على هذا مسامحة في مسامحة 3 . وحاصل المسامحتين : إطلاق الإجماع على اتفاق طائفة يستحيل بحكم العادة خطؤهم ، وعدم وصولهم إلى حكم الإمام عليه السّلام . والاطلاع على تعريفات الفريقين واستدلالات الخاصة وأكثر العامة على حجية الإجماع ، يوجب القطع بخروج هذا الإطلاق عن المصطلح وبناؤه على المسامحة ، لتنزيل وجود من خرج عن هذا الاتفاق منزلة عدمه ،
شرح
عن قوله عليه السّلام . ( 1 ) وهو اتفاق الجماعة المذكورة ، وهو متعلق بقوله : « انضمام » . ( 2 ) خبر لقوله : « فالنكتة في التعبير . . . » . ( 3 ) المسامحة الأولى بسبب عدم دخول قول الإمام عليه السّلام فيه ، والثانية بسبب عدم ابتنائه على اتفاق الكل بل يختص بالبعض . لكن دعوى : أن المصطلح هو اتفاق جميع علماء العصر مع كون الإمام عليه السّلام في ضمن المجمعين ، مما لا مجال لها أصلا ، إذ لا موضوعية للعصر الواحد عندنا إلا بناء على قاعدة اللطف أو نحوها ، وهي مبنية على كون قول الإمام عليه السّلام مستكشفا بالإجماع لا في ضمنه .