ومتشابه ، وقد كان من رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم الكلام يكون له وجهان كلام عام وكلام خاص ، مثل القرآن » .
وفي رواية ابن مسلم : « إن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن » .
[ الأخبار الدالة على جواز التمسك بظاهر القرآن ]
هذا كله ، مع معارضة الأخبار المذكورة بأكثر منها مما يدل على جواز التمسك بظاهر القرآن ، مثل خبر الثقلين المشهور بين الفريقين ، وغيرها مما دل على الأمر بالتمسك بالقرآن والعمل بما فيه ، وعرض الأخبار المتعارضة بل ومطلق الأخبار عليه ، ورد الشروط المخالفة للكتاب في أبواب العقود ، والأخبار 1 الدالة قولا وفعلا وتقريرا على جواز التمسك بالكتاب .
مثل قوله عليه السّلام لما قال زرارة : من أين علمت أن المسح ببعض الرأس ؟ فقال عليه السّلام : « لمكان الباء » ، فعرفه عليه السّلام مورد استفادة الحكم من ظاهر الكتاب .
وقول الصادق عليه السّلام في مقام نهي الدوانيقي عن قبول خبر النمام : « إنه فاسق ، وقال اللّه تعالى :
إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا
الآية » .
وقوله عليه السّلام لابنه إسماعيل 2 : « إن اللّه عزّ وجل يقول :
يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
شرح
( 1 ) عطف على قوله : « خبر الثقلين » . ثم إن بعض هذه الأخبار قد يكون جاريا مجرى الإلزام لكون الخصم من المخالفين كما قد يحمل عليه حديث الإمام مع المنصور الدوانيقي . لكن في الباقي كفاية .
( 2 ) حيث عتب عليه عدم تصديقه لمن أخبره بشرب رجل للخمر ، لأنه لم يرتب الأثر على خبره ، واستأمن الرجل المذكور على ماله .
ويأتي ذكر الخبر في الاستدلال بالآية المذكورة لحجية خبر الواحد ، فإن