تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣

[ الظنون المعتبرة ]

[ الأمارات المعمولة في استنباط الأحكام الشرعية ] [ من ألفاظ الكتاب والسنة ]

منها : الأمارات المعمولة في استنباط الأحكام الشرعية من ألفاظ الكتاب والسنة . وهي على قسمين :

القسم الأول : ما يعمل لتشخيص مراد المتكلم عند احتمال إرادته خلاف ذلك

1 ، كأصالة الحقيقة عند احتمال إرادة المجاز ، وأصالة العموم
شرح
( 1 ) الشك في مراد المتكلم الجدي بعد فرض ظهوره النوعي الأولي ، المسبب عن الأوضاع أو غيرها ، كما سيأتي في القسم الثاني تارة : يكون مسببا عن احتمال عدم صدور الكلام في مقام بيان المراد الجدي ، بل في مقام آخر من تقية أو سخرية أو نحوهما . وأخرى : يكون مسببا عن احتمال عدم كونه في مقام الجري على ما عليه العقلاء من إرادة ظاهر الكلام ، بل يريد ما هو خلاف الظاهر نظير التورية ، إما لغرض عقلائي ، كاستكشاف حال المخاطب ، أو الخوف من ظالم ، مع الاعتماد على قرينة منفصلة أو بدونه ، وإما لمجرد التشهي جزافا فيما إذا أمكن خروج المتكلم عن مقتضى الحكمة .