الأرجائي : « لم أمرتم بالأخذ بخلاف ما عليه العامّة » « 1 » ، وارد [ 1 ] في المرجّح الخارجي ؛ لأنّ مخالفة العامّة [ 2 ] نظير موافقة المشهور . وأمّا معقد
شرح
الواردان في خصوص المرجّح الخارجي فأشار إليهما بقوله : بل قوله : « فإنّ الرشد في خلافهم » ، وكذا التعليل الوارد في رواية الأرجائي « لم أمرتم بالأخذ بخلاف ما عليه العامّة » وارد في المرجّح الخارجي ، فإنّ التعليلين وردا في مورد الأخذ بمخالفة العامّة . وهو نظير موافقة المشهور من المرجّحات الخارجيّة ، فالحاصل من ذلك أنّ قوله : « إنّ الرشد في خلافهم » ، وكذا التعليل الوارد في رواية الأرجائي وردا في مورد المرجّح الخارجي بخلاف التعليلين السابقين ، فإنّهما يشملان المرجّح الخارجي بعمومهما .
[ 1 ] خبر لقوله : بل قوله : « فإنّ الرشد في خلافهم . . . » ، والأنسب أن يكون واردان .
[ 2 ] تعليل لقوله : « إنّ الرشد في خلافهم » ، وكذا لقوله : التعليل في رواية الأرجائي وارد في المرجّح الخارجي ، أي إنّما قلنا إنّ التعليلين وردا في خصوص المرجّح الخارجي ؛ لأنّ مخالفة العامّة تكون كموافقة الشهرة ، فكما تكون موافقة الشهرة من المرجّحات الخارجيّة كما عرفت ، كذلك مخالفة العامّة تكون من المرجّحات الخارجيّة ، فالتعليلان الواردان في مخالفة العامّة واردان في خصوص المرجّح الخارجي . ولا يخفى عليك أنّ شيخنا الأعظم قدّس سرّه ذكر مخالفة العامّة هنا من المرجّحات الخارجيّة ، وهذا مناف لما سبق منه في أوّل المقام الرابع عند تقسيم المرجّحات ، حيث إنّه عدّ مخالفة العامّة من المرجّحات الداخليّة المضمونيّة .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 24 .